الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — هياكل المدرسة
المادة 26
يعين المديران المنصوص عليهما في المادتين 24 و 25 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من الم دير العام للمدرسة. وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
الم ادة 27 : يساعد المديران في مهامهما ثلاثة (3) رؤساء أقسام يكلفون، على التوالي، بالتوثيق والبرامج والتمدرس والتظاهرات العلمية والتعاون وكذا الإعلام الآلي.
يعين رؤساء الأقسام بمقرر من المدير العام للمدرسة.