مرسوم تنفيذي رقم 09-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على المدرس ة الوطن ية للصحة العمومي ة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-73 المؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "المدرسة".
الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : الم درس ة مؤسس ة عمومي ة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتأخذ تسمية "الم درسة ال وطنية للمناجمنت وإدارة الصحة".
الم ادة 3 : ت وضع المدرس ة تحت وص اية ال وزي ر المكلف بالصحة.