الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
يتكون المجلس العلمي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين يعينهما المدير العام للمدرسة،
- أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة، يعينهما رئيس مؤسسة التعليم التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها،
- المدير العام للمدرسة،
- المدير المكلف بالتكوين المتخصص،
- المدير المكلف بالتكوين المتواصل والبحث.
يرأس المجلس العلمي أستاذ من بين الأساتذة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه الذين لهم أعلى صف أو رتبة يعين لمدة ثلاث (3) سنوات.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءته.
الم ادة 17 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمدرسة، لاسيما فيما يأتي :
- برامج ونشاطات التكوين بالمدرسة،
- التنظيم البيداغوجي للمدرسة،
- تنظيم أعمال البحث ومشاريع البحث،
- تنظيم المسابقات للالتحاق بمختلف الامتحانات التي تنظمها المدرسة،
- تعيين لجان مناقشة المذكرات،
- منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
- اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
- كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغ وجي وعل مي وبحثي ذات الصلة بمهامه.
ال م ادة 18 : يجتمع المجلس العلمي مرة كل ثلاثة
(3) أشهر في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام للمدرسة.
لا تصح اجتم اع ات المج لس العلمي إلا بحضور الأغلبية البسيطة لأعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يستدعى المجلس من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح اجتماعاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.