الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر و تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
ترسل محاضر الاجتماعات التي يوقعها رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالصحة للموافقة عليها في الثمانية (8) أيام الموالية للاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في هذا الأجل. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م القسم الثاني المدير العام الم ادة 13 : يعين الم دير العام للمدرسة بم رسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعين المدير العام من بين :
- الأساتذة الجامعيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة رئيس مؤسسة عمومية للتكوين،
- الموظفين الحائزين شهادة ما بعد التدرج في العلوم الاقتصادية أو ال تسيي ر أو القان ون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية منها خمس (5) سنوات في منصب تأطير بالمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالصحة.
الم ادة 14 : يضمن المدير العام السير الحسن للمدرسة.
وبهذه الصفة، يكلف لاسيما بما يأتي :
- يسهر على حسن س ير الدروس وعلى احترام كيفيات انتقاء المترشحين و تقيي م الطلبة والمتربصين،
- يتخ ذ جميع الت دابير الضرورية لتحس ين التعليم والتكوين بالمدرسة،
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يقترح التنظيم و النظام الداخليين للمدرسة،
- يقترح النظام البيداغوجي للمدرسة،
- يبرم جميع الصفق ات والاتفاقي ات والعق ود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمي ة على جميع مستخدمي المدرسة،
- يف وض، تحت مسؤوليته، إمضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود صلاحيات كل منهم،
- يعد تقرير نشاطات المدرسة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م الم ادة 15 : يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه أمين عام و مديران(2) يكلفان، على التوالي، بالتكوين المتخصص و التكوين المتواصل والبحث.