الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 8
بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون ويخضعون إلى تمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.
الم ادة 9 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين التابعين لسلك متصرفي مصالح الصحة حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.