الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 6
يوظف و يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل في قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة الم ادة 7 : تطبيقا للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذك ور أعلاه، يع ين المترشح ون الذين يوظفون في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفتهم متربصين بموجب قرار من السلطة المخولة صلاحية التعيين. و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1) .