الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 3
يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
كما يخضع ون للنظ ام الداخ لي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
الم ادة 4 : يستفيد متصرفو مص الح الصح ة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي :
- النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو بمداومة،
- خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة.
ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة،
- الحماية بمناسبة تأدية عملهم أو خلاله.
ويستفيدون لهذا الغرض من مساعدة السلطات المعنية.