الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 27
يدمج في رتبة متصرف رئيسي لمصالح الصح ة، متصرفو المصالح الصحية من الصنف الأول، المرسمون والمتربصون.
الم ادة 28 : يدمج في رتبة رئيس متصرف مصالح الصح ة، متصرفو المص الح الصحي ة خ ارج الترتيب، المرسمون والمتربصون.
الباب الثالث تصنيف الرتب الم ادة 29 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلك متصرفي مصالح الصحة، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث 10 453 متصرفو مصالح الصحة متصرفو مصالح الصحة المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة رؤساء متصرفي مصالح الصحة 12 537 14 621 16 713 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب الرابع أحكام ختامية الم ادة 30 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيم ا المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الم وافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية.
الم ادة 31 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008