مرسوم تنفيذي رقم 09-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-161 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف رئيسي لمصالح الصحة، متصرفو مصالح الصحة المرسمون، الذين تحصلوا، بع د توظيفهم، على شه ادة الماجستير في العلوم الاقتصادية أو التجاري ة أو المالية أو التسيير أو في الحقوق أو شهادة معترفا بمعادلتها.