الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى سلك متصرفي مصالح الصحة، وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب.
الم ادة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزير المكلف بالصحة.
ويكون للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة قابلية شغل المناصب العليا المتعلقة بميادين التسيير و إدارة مصالح الصحة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في وضعية خدمة لدى الإدارة المركزية.
كما يمكن أن يكون متصرفو مصالح الصحة في وضعية خدمة لدى المؤسسات ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه و التابعة للوزارات الأخرى. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م يح دد قرار مش ت رك بين الوزير المك لف بالص ح ة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، قائمة الرتب المعنية و كذا التعداد الخاص بكل مؤسسة.