الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 17
يكلف متصرف و مصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :
- تطبيق مخططات العمل و تحقيق الأهداف المتعلقة بها،
- ترجمة الأحك ام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية إلى تدابير تنفيذية،
- إعداد برامج النشاط التابعة لصلاحياتهم وتقييم تنفيذها،
- القيام بالأعمال الضرورية في ميدان التسيير الاستشفائي لضمان تجسيد الأهداف المسندة لهم.
الم ادة 18 : زيادة على المهام المسندة لمتصرفي مصالح الصحة، يكلف المتصرفون الرئيسيون لمصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل من شأنه تحسين تسيير مصالح الصحة وتطويره،
- المشاركة في مهام تقييم تسيير هياكل ومؤسسات الصحة،
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المرفق العمومي للصحة وسيره.
الم ادة 19 : زيادة على المهام المسندة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة، يكلف رؤساء متصرفي مصالح الصحة، على الخصوص، بما يأتي :
- القيام بمهام الاستشارة أو التقييم ل دى إدارة الصحة والاضطلاع بكل مهمة أو عمل يكلفون به في هذا ا لمجال،
- اقتراح كل مشروع دراسات أو آليات أو إجراءات مرتبطة بميدان تسيير مصالح الصحة،
- ضمان مهام الدراسات و الخبرة في ميدان التسيير الاستشفائي.