الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 14
يجمع، انتقاليا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية و رتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلك متصرفي مصالح الصحة الم ادة 15 : يضم سلك متصرفي مصالح الصح ة أربع (4) رتب :
- رتبة متصرفي المصالح الصحية من الصنف الثالث، توضع في طريق الزوال،
- رتبة متصرفي مصالح الصحة،
- رتبة المتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة،
- رتبة رؤساء متصرفي مصالح الصحة.
الفصل الأول تحديد المهام الم ادة 16 : يكلف متصرفو المصالح الصحية من الصنف الثالث، على الخصوص، بما يأتي :
- التحقيق في المسائل الإدارية المتعلقة بالقوانين والأنظمة الخاصة في ميدان الصحة،
- تطبيق الإجراءات والقواع د التي تسير المرفق العمومي للصحة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة