المادة 3
تخضع النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، والمرتبطة بمخاليط المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 2 أ من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية إلى الإعلان مهما كان تركيزها .
كما تخضع إلى الإعلان، النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه والمرتبطة بالمخاليط التي تحتوي على %30 فأكثر من المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 2 ب أو الجدول 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م المادّ ة 4 : تودع الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه والموجهة للجنة الوزارية المشتركة المؤهلة، حسب الاستمارة المرفقة بهذا المرسوم، لدى المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم المختصة إقليميا قبل :
- 31 يناير من كل سنة مدنية، بالنسبة لنشاطات السنة المدنية السابقة،
- 30 سبتمبر من كل سنة مدنية، بالنسبة لنشاطات الإنتاج والاستعمال المقررة للسنة المدنية الموالية.
ترسل الإعلانات إلى اللجنة الوزارية المشتركة المؤهلة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ استلامها.