مرسوم تنفيذي رقم 09-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-160 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 03-09 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م المرسوم كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تدعى في صلب النص "الاتفاقية".