مرسوم تنفيذي رقم 09-160 · ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-160 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.