مرسوم تنفيذي رقم 09-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-159 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات تفتيشات التحقق الوطنية والدولية للمرافق المعلنة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
الفصل الرابع — التحقق الوطني
المادة 11
يجري التحققات أشخاص مؤهلون تع ينه م السل طة المعن ية بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية المشتركة. ويؤطر مهمة التحقق رئيس فريق.