مرسوم تنفيذي رقم 09-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-158 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يح دّد إجراءات وأش كال رخص نقل الم واد الكي ميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 3 من الملحق المتعلق بالم واد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بنقل المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدولين 1 و 3 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، عمليات استيراد وتصدير هذه المواد الكيميائية.