مرسوم تنفيذي رقم 09-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
المادة 9
يمكن إنتاج المواد الكيميائية المنصوص عليها في الجدول 1 من ملحق الاتفاقية المتعلق بالمواد الكيميائية، لأغراض بحثية أو طبية أو صيدلانية، ولكن ليس لأغراض الحماية، في مخابر، بكميات إجمالية أقل من 100 غرام سنويا ولكل مخبر، باستثناء المرافق المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه.
لا تخضع هذه المخابر إلى الرخصة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.