مرسوم تنفيذي رقم 09-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
الفصل الثاني — تعيين أعوان الفرق
المادة 8
يعين أعوان الفرق من قائمة اسمية، حسب الحالة، عن طريق :
- قرار من الوزير المكلف بالتعمير باقتراح من مدير التعمير والبناء،
- قرار من الوالي المختص إقليميا باقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.