الفصل الأول — فرق المتابعة والتحقيق
المادة 5
يؤهل أعوان الفرق للتدخل تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 08-15 الم ؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 في إطار مهامهم، كما هي محددة في المادة 4 أعلاه. 40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، يخولون للقيام بما يأتي :
- زيارة ورشات التجزئات والمجموعات السكنية والبناءات،
- القيام بالفحوص والتحقيقات،
- استصدار الوثائق التقنية المكتوبة والبيانية الخاصة بها،
- تنفيذ قرارات غلق الورشات غير النظامية المتخذة من السلطات ا لمختصة.