الفصل الأول — فرق المتابعة والتحقيق
المادة 4
تكلف الفرق المشكلة على هذا النحو، طبقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 08-15 الم ؤرخ في 20 يوليو سن ة 2008 والمذكور أع لاه، بالمتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات إنجاز البنايات.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
- البحث عن مخالفات القانون رقم 08-15 الم ؤرخ في 20 يولي و سنة 2008 والمذكور أعلاه ومعاينتها،
- متابعة دقة المعلومات الواردة في التصريح المتعلق بتحقيق المطابقة والتحقق منها،
- معاينة حالة عدم مطابقة البنايات،
- متابعة تنفيذ عقود تحقيق مطابقة البنايات،
- المتابعة والتحقيق في استئناف أشغال إتمام البنايات.