مرسوم تنفيذي رقم 09-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
الفصل الأول — فرق المتابعة والتحقيق
المادة 2
فرق المتابعة والتحقيق، في مفهوم القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، هي مجموعات من الموظفين التابعين لمديرية التعمير والبناء في الولاية وللمصالح المكلفة بالتعمير في البلدية.