مرسوم تنفيذي رقم 09-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
الفصل الثالث — المراقبة التي تقوم بها الفرق
المادة 12
يمسك سجلات المتابعة والتحقيق والمعاينة على التوالي في إطار أحكام المادة 11 أعلاه، رئيس المجلس الشعبي البلدي ومدير التعمير والبناء المختصان إقليميا.