الفصل الثالث — المراقبة التي تقوم بها الفرق
المادة 11
تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق وفق رزنامة زيارات التي يعدها :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للأعوان العاملين لدى المصالح المكلفة بالتعمير التابعة للبلدية باقتراح من رؤساء الفرق.
يجب أن ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوالي وإلى مدير التعمير والبناء المختصين إقليميا.
- مدير التعمير والبناء بالنسبة للأعوان التابعين لمصالحه.
ترسل نسخة من هذه الرزنامة إلى الوزير المكلف بالتعمير وإلى الوالي المعني.