مرسوم تنفيذي رقم 09-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-156 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي ح دد ش روط وكيفيات تعيين فرق المتابعة والتحقيق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنية وورشات البناء وسيرها
الفصل الثالث — المراقبة التي تقوم بها الفرق
المادة 10
تتم المراقبة التي تقوم بها الفرق نهارا فقط وأثناء أيام الراحة وأيام العطل وذلك، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمكن أن يعلن عنها أو تنفذ بشكل فجائي.