مرسوم تنفيذي رقم 09-155
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-155 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — تشكيل لجنة الدائرة وكيفيات سيرها
المادة 5
تجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة في الشهر في دورة عادية وفي كل مرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات غير عادية.
يبل غ رئي س لجنة الدائ رة الاستدع اءات مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة مفيدة إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.