مرسوم تنفيذي رقم 09-155
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-155 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد تشكيلة لجنتي الدائرة والطعن المكلفتين بالبت في تحقيق مطابقة البنايات وكيفيات سيرهما
الفصل الثاني — تشكيلة لجنة الطعن وكيفيات سيرها
المادة 15
لا تصح مداولات لجنة الطعن إلا بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائها على الأقل.