مرسوم تنفيذي رقم 09-154
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-154 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات تنفيذ التصريح بمطابقة البنايات .