مرسوم تنفيذي رقم 09-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
المادة 5
يمكن تخصيص الأصول المتبقية والأصول الفائضة لفائدة مصالح عمومية ومؤسسات عمومية ذات طابع إداري.
يرخص بالتخصيص المذكور في الفقرة أعلاه الوزير المكلّف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير المختص قطاعيا.
لا يمكن تخصيص الأصول المتبقية والأصول الفائضة المتواجدة داخل القطاعات المعمرة، لاستقبال مشاريع استثمارية.