المادة 5
الكفالة يجب على الأشخاص الذين يريدون المشاركة في المزاد أن يدفعوا كفالة ضمان مالية تمثل 10 % من مبلغ السعر الافتتاحي لمنح امتياز الأصل العقاري الذي يرغبون أن يكونوا مزايدين فيه. ويجب على الطرف المسدد أن يقدم الإثبات بإرفاق الوصل المسلم له بتعهده أو بتقديمه إلى مكتب المزاد في حالة المزايدات الشفوية قبل بدء العمليات. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتدفع هذه الكفالة إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا، نقدا أو بواسطة صك مصادق عليه . يخصم مبلغ الكفالة الذي يدفعه الشخص الذي رسى عليه المزاد من ثمن المزايدة. يرد المحاسب الكفالة التي دفعها المزايدون الآخرون لهؤلاء المزايدين أو لذوي حقوقهم، بناء على تقديم قسيمة الدفع أو وصله، بعد أن يضع المدير الولائي لأملاك الدولة عليه عبارة تشهد أن المزاد لم يتم إعلانه لصالح المودع.