المادة 4
الضمان يعتبر كل المستفيد من امتياز عارفا تمام المعرفة للأصل العق اري الذي اكتسب عليه ح ق الامتي از 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويأخ ذه في الحالة التي هو عليها ي وم بدء الانتفاع، دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى.
يمنح الامتياز بدون ضمان في القياس، ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق زيادة أو نقصانا في القياس أو القيمة.
لكن عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة، يحق لكل طرف أن يثير فسخ العقد.
غير أنه إذا توفر أحد هذين الشرطين فقط، لا يمكن قبول أي طلب للفسخ أو التعويض.
ويطلب كذلك الفسخ إذا ضم الامتياز ملكا ما أو جزءا منه غير قابل أن يكون محل حق امتياز.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ومهما كان السبب، مطالبة الدولة بأي ضمان كان ولا حتى أن تكون طرفا، غير أنه وفي حالة ما إذا تم الإعتداء على ملكية الدولة يلزم المستفيد من الامتياز بإبلاغ الإدارة بذلك.