مرسوم تنفيذي رقم 09-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
المادة 25
يجب على صاحب الامتياز إبلاغ بكل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قطعة الأرض م حل الامتياز مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية، قصد وضع أحكام الق انون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، حيز التنفيذ.