المادة 24
إذا تم إنجاز البنايات في الآجال المحددة دون مطابقتها للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإن إسقاط الحق يتم بدون أي تعويض.
- إذا لم يتم إنجاز المشروع في الآجال المحددة وكانت البنايات غير مطابقة للبرنامج المحدد و/أو رخصة البناء، فإنه لا يمكن صاحب الامتياز طلب الاستفادة من التعويض، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إذا نطقت الجهة القضائية المختصة بهدم البنايات، يلزم صاحب الامتياز بالقيام بإعادة القطعة الأرضية محل الامتياز إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة.
تحول الامتي ازات والرهون المحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسب ب صاحب الامتياز المخل بالتزاماته إلى مبلغ التعويض.