المادة 22
الشروط المالية لحق الامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل المبلغ الناجم عن عملية المزاد. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا وفي حالة تأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.
يتم تحيين قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية الناجمة عن المزاد العلني عند انقضاء كل فترة تعادل إحدى عشرة (11) سنة بالرجوع إلى السوق العقارية.
في حالة عدم تجديد الامتياز يجب على مالك البنايات دفع لفائدة الدولة بصفتها مالكة للأرضية إتاوة إيجارية سنوية تحددها إدارة أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقارية.