مرسوم تنفيذي رقم 09-153
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
المادة الأولى
الهدف من حق الامتياز يوجه الأصل العقاري موضوع الامتياز هذا، لاستيعاب مشروع استثماري وفقا للبرنامج الموصوف في المادة 21 أدناه. كل تغيير لوجهة الأصل العقاري أو استعماله جزئيا أو كليا لأغراض أخرى غير الأغراض المحددة في دفتر الشروط هذا، يؤدي إلى فسخ حق الامتياز.