المادة 15
الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل نسبة 1/20 5( )% من القيمة التجارية المحددة من مصالح أملاك الدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا وفي حالة تأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.
يتم تحيين قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة أعلاه عند انقضاء فترة تعادل إحدى عشرة
(11) سنة بالرجوع إلى السوق العقارية.
في حالة عدم تجديد الامتياز يجب على مالك البنايات دفع لفائدة الدولة بصفتها مالكة للأرضية إتاوة إيجارية سنوية تحددها إدارة أملاك الدولة بالرجوع إلى السوق العقارية.