المادة 15
التأجير من الباطن - التنازل عن حق الامتياز لا يمكن المستفيد من الامتياز، تحت طائلة الفسخ الفوري، أن يتنازل أو يؤجر من الباطن حق الامتياز قبل إتمام المشروع وتشغيله لما يكون حق الامتياز ممنوحا على قطعة أرض جرداء.
لا يمكن المستفيد من الامت ياز التنازل عن حق الامتياز للمجموع العقاري خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ منح الامتياز لما يكون الامت ياز ممنوحا على أصل عقاري مبني.
ويمنع عليه صراحة أيضا، تحت طائلة الفسخ الفوري، من استعمال كل الأصل العقاري الممنوح أو جزء منه لأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها.