المادة 11
الارتفاقات ينتفع الفائز بالمزاد بالارتفاقات الإيجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أوالخفية، الدائمة أوالمنقطعة التي يمكن أن تثقل الأصل العقاري محل منح حق امتياز، إلا إذا تذرع ببعضها واعتذر عن الأخرى تحت مسؤوليته دون أي طعن ضد الدولة ودون أن يلتمس ضمان الدولة بأي حال من الأحوال ودون أن يمكن هذا الشرط من منح أكثر من الحقوق الناتجة عن القانون أو من السندات الشرعية غير المتقادمة، سواء للفائز بالمزاد أو للغير. 11 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2009 م