مرسوم تنفيذي رقم 09-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 2
قواعد التعمير ومعاييره والبيئة يجب القيام بإنجاز المشروع الاستثماري في ظل احترام قواعد التعمير ومعاييره، والهندسة المعمارية والبيئة الناجمة عن الأحكام التنظيمية المعمول بها والمطبق ة على المنطق ة المقص ودة والأحكام المنصوص عليها في المواد أدناه.