المادة 17
مكان دفع الإتاوة السنوية وطريقته يدفع المستفيد من الامتياز مبلغ الإتاوة السنوية والمصاريف المذكورة في المادة 8 أعلاه إلى صندوق مفتش أملاك الدولة ب ....................... في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ مبلغ الإتاوة السنوية.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم إعذار المستفيد من الامتياز من أجل تسديد، مبلغ الإتاوة السنوية في أجل لا يتعدى أسبوع مضاف إليه غرامة تمثل 2 % من المبلغ المستحق.
وفي غير ذلك، يعد المستفيد من الامتياز قد تراجع عن الاستفادة منه.