مرسوم تنفيذي رقم 09-152
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-152 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية
المادة 17
كشف الحسابات لا ين تج عن ال وصول المسلمة من مفتش الأملاك الوطنية، الإعفاء النهائي للمستفيد من الراسي عليه المزاد، إلا بعد أن يعترف بصحة التسديدات وكفايتها بمقتضى كشف بيان الحسابات الذي يحرره مدي ر الأملاك الوط نية المع ني، ط بقا للتنظيم المعمول به.