المادة 16
الشروط المالية للامتياز يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تمثل 1/20 5( )% من القيمة التجارية المحددة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها من طرف مصالح أملاك الدولة. تدفع هذه الإتاوة سنويا ومسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا. وفي حالة التأخير في الدفع، يتم تحصيل الحق بكل الطرق القانونية.
عند انقضاء كل فترة إحدى عشرة (11) سنة، يتم تحيين مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية كما هي محددة من إدارة أملاك الدولة واستنادا إلى السوق العقاري.
وفي حالة عدم تجديد الامتياز، يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة بصفتها مالكة الأرض تحددها إدارة أملاك الدولة بالاستناد إلى السوق العقاري.