مرسوم تنفيذي رقم 09-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإحداث
المادة 8
يخضع إحداث المدارس إلى احترام المعايير الآتية :
- الأهداف الاستراتيجية لتطور الرياضة الوطنية،
- طابع الاختصاص أو الاختصاصات،
- خصوصيات تطور الاختصاصات الرياضية، لاسيما تلك المحققة للنتائج الرياضية،
- متطلبات الرزنامة الرياضية الدولية والأولمبية،
- توافر الوسائل البشرية والمادية،
- تثمين الوجهات الرياضية الوطنية.