الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتمثل مهام المدارس فيما يأتي :
- تلقين المواهب الرياضية القادمة، لا سيما من النوادي الرياضية ومراكز وهياكل التكوين التابعة للحركة الجمعوية و" أقسام رياضة ودراسات" وتكوينها القبلي وتكوينها وتحسين مستواها قصد الالتحاق بالمنتخبات والفرق الرياضية المختلفة وكذا الممارسة الرياضية الاحترافية،
- تشكيل مصدر للمواهب الرياضية الشابة بغرض ضمان تعاقب النخبة الرياضية وديمومتها،
- السهر على المتابعة المدرسية والمهنية للمواهب الرياضية بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية وإبرام الاتفاقيات والعقود مع مراكز التكوين المهني والمؤسسات المدرسية لهذا الغرض من أجل تمدرس المواهب الرياضية وتكوينها المهني،
- المساهمة في إعداد محتوى برامج الدراسات والتدريبات للمواهب الرياضية وتنفيذها وتقييمها، 17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م
- المساهمة في تحديد وتنفيذ معايير انتقاء المواهب الرياضية وتوجيهها واختيارها وكذا مراقبة قدراتها ومزاياها،
- وضع التأطير المتعدد التخصصات وكافة المنشآت والتجهيزات الضرورية تحت تصرف المواهب الرياضية لتكوينها وتحسين مستواها الرياضيين وإيوائها وإطعامها ونقلها ومتابعتها الطبية الرياضية،
- ضمان كافة شروط النظافة والأمن والصيانة وتثمين منشآتها وتجهيزاتها،
- استقبال تربصات تحسين المستوى وتأهيل مستخدمي تأطير النخبة الرياضية للاختصاص،
- إبرام كل عقد تكوين رياضي للمواهب الرياضية بالاتصال مع كل طرف معني،
- تطوير المبادلات الوطنية والدولية في ميدان نشاطها مع الهيئات المعنية وتنظيمها.