مرسوم تنفيذي رقم 09-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — المدارس الجهوية المتخصصة
المادة 30
يمكن أن يخول مدير المدرسة الوطنية صفة الآمر بالصرف الثانوي إلى مديري المدارس الجهوية.