مرسوم تنفيذي رقم 09-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — المدارس الجهوية المتخصصة
المادة 26
تتوفر المدارس الجهوية المتخصصة على فروع محلية تدعى '' المدارس الرياضية المحلية '' تكلف، لا سيما بتلقين المواهب الرياضية القادمة من أحياء البلدية مقر المدرسة المحلية والبلديات المجاورة وتكوينها.
تعد المدارس الرياضية المحلية هياكل للمدرسة الجهوية.
يكون موطن المدارس الرياضية المحلية، لا سيما، ضمن المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.