الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 22
المدير مسؤول عن سير المدرسة وبهذه الصفة :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد مشاريع ميزانيات المدرسة وحساباتها،
- يبرم العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمدرسة،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، 17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م
- يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
- وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة.
القسم الثالث المجلس التقني والرياضي المادّ ة 23 : المجلس التقني والرياضي جهاز استشاري يكلف باقتراح وإبداء آراء في التدابير التي من شأنها تحسين برامج تكوين المدرسة وتنظيمها وسير مصالحها.