الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتم اع. وتكون المداولات ناف ذة بعد ثلاثين (30) يوما ابت داء من تاريخ إرسالها إلى ال وزيرالمكلف بالرياضة إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني المدير المادّ ة 21 : يعين مدير المدرسة الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.