الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
ي تداول مج لس الإدارة، لا سي ما فيما يأتي :
- مخطط تطوير المؤسسة،
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- كيفيات استعمال هياكل المؤسسة،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- برامج أنشطة المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال أول اجتماع له. / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م