مرسوم تنفيذي رقم 09-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.