المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 ي ول يو س نة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام الم واد 6 و 7 و 8 و 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله إجباريا، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه :
- عرض الأسباب أو تقرير تقديم المشروع أو البرنامج،
- الالتزام الضروري بالتنسيق ما بين القطاعات،
- اختيار استراتيجية التنفيذ بتشجيع اللجوء إلى الوسائل والمواد المحلية في ظل احترام أهداف التنمية،
- بطاقة تقنية تتضمن، لاسيما المحتوى المادي والكلفة بالدينار/ العملة الصعبة وآجال الإنجاز والدفع،
- نتائج المناقصات طبقا للتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية".